dimanche 8 avril 2012

1 BAC مادة التربية الاسلامية


بسم الله الرحمان الرحيم

ملخص دروس الإرث


 
نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني : التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم" رواه ابن ماجه.

1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.

2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
 ثلاثة و هي :
أ- المورث        : و شرطه        * موته حقيقة(ما تحقق موته بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث       : و شرطه        * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما + عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة*      : و شرطها       * العلم بجهة الإرث.

* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا : كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء،     و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين الإرث من الثاني.*
ب- النسب : القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء      و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة : ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
-  جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت لأم        ( جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب

4- موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا :وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : " عش لك رزق "
ع  : عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل  : اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي الولد عنه و نفي الزوجة التهمة.
ك  : الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو داود.
ر  : الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز  : الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
ق : القتل العمد : أن يقتل الوارث المورث للحصول على نصيبه من التركة، فهذا لا يرث شيئا من موروثه.لقوله عليه الصلاة و السلام: "ليس للقاتل من الميراث شيء" البيهقي.


 
* تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا، إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج فإنها ترث لنعامله بنقيض قصده،و بالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح لا يتوارث الزوجان به.
5- خصائص الإرث في الإسلام :
أ- نظام رباني    : أي أن الله هو من تكلف بتحديد الورثة و أنصبائهم.
ب- نظام شمولي : يشمل كل أهل الهالك و قرابته.
ج- نظام عادل    : أي أنه لا يحرم وارثا من نصيبه بسبب جنسه.
د- نظام واقعي    : يراعي ما يتحكم في المجتمع من نسب و مصاهرة.
ه- نظام متوازن  : احترامه لخصائص المجتمع و أحكامه و كذا ترك الثلث للهالك لأجل الوصية...

6- مقاصد الإرث في الإسلام :
1- تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال : فالإنسان مستخلف في المال، فبمجرد موته يرجع المال إلى صاحبه و هو ( الله ) الذي يأمر بتوزيعه حسب شرعه.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك ب :
* إنعاش فئات مختلفة من المجتمع.
* منع ظلم أصحاب الأموال لورثتهم.
* التحكم في تحديد الورثة و حقوقهم.
3- إنعاش الدورة الاقتصادية و تسهيل تداول الأموال: من خلال تفتيت الثروات و عدم بقائها مركزة في يد فئة قليلة.

7- الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- الحقوق العينية         : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهن.
2- مؤونة التجهيز         : أي مصاريف الدفن و تجهيز الميت.
3- الديون أو الحقوق المرسلة       : إما أن تكون ديون الله كالزكاة و النذر و الكفارة،  أو ديون العباد كالقرض و الأجرة.
4- الوصايا       : تبرع المالك بجزء من ماله و شرطه ألا يتجاوز الثلث إلا إذا رضي الورثة – و ألا تكون الوصية لوارث. 
حقوق الورثة     : نصيب كل وارث من التركة
2/1 يرث به خمسة: الزوج- البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب.
4/1 يرث به اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث 2- الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث
8/1  ترث به واحدة: الزوجة أو الزوجات المتعددات
3/2 يرث بها أربعة : 1- البنتان فأكثر      2- ابنتا الابن فأكثر.  
3- الأختان الشقيقتان فأكثر  4- الأختان لأب فأكثر.
3/1 يرث به اثنان : 1-  الأم.      2- الإخوة لأم: عند التعدد .
6/1 أصحابه سبعة: 1- الأب     2 - الجد لأب     3- الأم 4- الجدة لأم أو لأب 5- الإخوة لأم عند الإنفراد     6- بنت الابن 7-  الأخت لأب.

 _ أنواع الورثة _ الفروض و أصحابها _
النص الأول :
قال تعالى :"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء 11-12
النص الثاني :
و قال سبحانه :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء الآية : 176.
* مضامين النص الأول :
-        ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت .و ترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت بالتعصيب مع الابن.
-        يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.
-        ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا.          و ترث بالفرض ثلثا عند عدم من سبق.
-        يرث الزوج بالفرض نصفا إذا لم يوجد معه فرع . و يرث ربعا إذا وجد معه فرع.
-        ترث الزوجة بالفرض ربعا إذا لم يوجد معها فرع . و ترث بالفرض ثمنا إذا وجد معها فرع.
-   يرث الإخوة للأم إذا لو يوجد معهم فرع وارث أو أصل ذكر. و يرثون السدس عند الإنفراد. و الثلث عند التعدد يقتسمونه بالتساوي(ذكرهم كأنثاهم )
* مضمون النص الثاني :
- ترث الأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الأخ الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- ترث الأخوات الشقيقات الثلثان عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الإخوة الذكور و الإناث بتطبيق قاعدة التفاضل(للذكر مثل حظ الأنثيين).
 1- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
يتم التوارث في الإسلام إما بالفرض أو بالتعصيب :
1- الفرض : لغة هو : التقدير، و اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.
و الفروض المقدرة في القرآن ستة و هي : 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 6/1 ، 3/2 ،
و طرق عدها هي :
أ- طريقة التدلي : و هي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته مثل 2/1 ، 4/1 ، 8/1
ب- طريقة الترقي : و هي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه مثل 8/1 ، 4/1 ، 2/1
2- التعصيب : هو الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
و ينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أصناف و هي :
الوارثون بالفرض وحده
6
الوارثون بالتعصيب وحده
10
الوارثون بالفرض
و التعصيب مع الجمع بينهما 2
الوارثون بالفرض
و التعصيب دون الجمع بينهما 4
الأم _  جدة لأب _ جدة لأم _ الزوج _ الزوجة _ الأخ لأم _ الأخت لأم
الابن _ ابن الابن _ الأخ ش _ الأخ لأب _ ابن أخ ش _ ابن أخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن عم ش _ ابن عم لأب
الجد _ الأب
البنت _ بنت الابن
الأخت ش _ الأخت لأب
2- الفروض و أصحابها :

الورثة
فروضهم
شروط استحقاقها
الزوج
2/1
لعدم وجود الفرع الوارث
4/1
لوجود الفرع الوارث
الزوجة
4/1
لعدم وجود الفرع الوارث
8/1
لوجود الفرع الوارث
البنت
2/1
عند الانفراد / - عدم وجود المعصب
3/2
عند التعدد / - عدم وجود المعصب
بنت الابن
2/1
عدم وجود الابن و البنت /- عند الانفراد/- عدم وجود المعصب
6/1
وجودها مع بنت حازت النصف فرضا / - عدم وجود المعصب /
- عدم وجود الابن
3/2
عند التعدد / - عدم وجود الابن و البنت / - عدم وجود المعصب
الأخت الشقيقة
2/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب
3/2
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب
الأخت لأب
2/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء        و الشقيقات
6/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات /         - وجودها مع أخت شقيقة حازت النصف فرضا
3/2
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء              و الشقيقات
الأب
6/1
لوجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع
وجود فرع وارث أنثى
التعصيب
عدم وجود الفرع الوارث
الجد
6/1
عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع
عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث أنثى
التعصيب
عدم وجود الأب / - عدم وجود الفرع الوارث

الجدة لأب
6/1
عدم وجود الأب و الأم
الجدة لأم
6/1
عدم وجود الأم
الأم
3/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود التعدد من الإخوة
6/1
وجود الفرع الوارث / - وجود التعدد من الإخوة
الإخوة لأم
3/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - التعدد
6/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - الانفراد
الفروض المقدرة ومستحقوها:
2/1
4/1
8/1
3/2
3/1
6/1
الزوج          و  البنت            و  بنت الابن             و  الأخت الشقيقة و الأخت لأب.
- الزوج بشرط وجود الفرع الوارث.
-الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث
الزوجة             أو الزوجات المتعددات.
البنتان فأكثر
و ابنتا الابن فأكثر
و الأختان الشقيقتان فأكثر
و الأختان لأب فأكثر.
الأم
و الأخوة لأم.
الأب
و الجد لأب
و الأم
و الجدة لأب أو لأم
و الإخوة لأم عند الانفراد.
و بنت الابن
و الأخت لأب

 

نظام الإرث في الإسلام :
التعصيب

قال سبحانه و تعالى :" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11.
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". رواه البخاري.

1 * مفهوم التعصيب لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم التعصيب لغة: من الإحاطة و العصبة قرابة الرجل لأبيه.
2- مفهوم التعصيب اصطلاحا: الإرث بلا تقدير.
3- أحكامه: يأخذ العاصب كل المال عند الانفراد، أو ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض، أو يأخذ كل المال لكن مفاضلة عند وجوده مع أخواته، و لا يأخذ شيئا إذا استغرقت فروض التركة.

2 * أنواع العصبة :

و العصبة بسبب النسب ثلاثة أنواع و تسمى العصبة النسبية و هي :
1- العصبة بالنفس : و هم الوارثون من الذكور بسبب النسب، و الذين ليس بينهم و بين الهالك أنثى، فالأخ للأم ليس عاصبا بالنفس لأنه تجمعه مع الهالك أنثى و هي الأم.
و هم اثنى عشر رجلا موزعون على الشكل التالي :
أ _ جهة البنوة : الابن _ ابن الابن _ و إن نزل...
ب_ جهة الأبوة : الأب _ الجد _ و إن علا...
ج_ جهة الأخوة : الأخ الشقيق _ الأخ لأب _ ابن الأخ الشقيق_ابن الأخ لأب _ و إن نزل...
د _ جهة العمومة : العم الشقيق _ العم لأب _ ابن العم الشقيق_ابن العم لأب _ و إن نزل...

3 * كيف يتم الترجيح بين العصبة بالنفس ؟

إذا اجتمع العاصبون بالنفس في مسألة واحدة فإننا نرجح بينهم بثلاث طرق و هي :
* الترجيح بالجهة : فنقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلا الابن يحجب على الأخ لأنه مقدم في الترتيب عنه.
* الترجيح بالدرجة: إذا اجتمع العصبة بالنفس في الجهة يرجح بينهم بالدرجة، فمثلا الابن يحجب ابن الابن و الأب يحجب الجد و هكذا.
* الترجيح بالقرابة: إذا اتفق العصبة بالنفس في الجهة و الدرجة يرجح بينهم بقوة القرابة، فمثلا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقرب للهالك.
*** قاعدة مهمة :
- الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات بينما الترجيح بالقرابة لا يكون إلا في جهتي الأخوة و العمومة.
2- العصبة بالغير : هي كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها و قوة قرابتها، فلولاه لورثت بالفرض، باستثناء الأخت لأم.
و العصبة بالغير أربع إناث و هن :
الوارثة بالتعصيب بالغير
فروضها
معصبها
إرثها بعد التعصيب
البنت
كانت سترث 2/1
أو 3/2
عصبها أخوها الابن
أصبحت ترث بالمفاضلة
بنت الابن
ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1
عصبها أخوها ابن الابن
أصبحت ترث بالمفاضلة
الأخت الشقيقة
كانت سترث 2/1
أو 3/2
عصبها أخوها الأخ الشقيق
أصبحت ترث بالمفاضلة
الأخت لأب
ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1
عصبها أخوها الأخ لأب
أصبحت ترث بالمفاضلة

و يشترط في العصبة بالغير أن تكون الأنثى صاحبة فرض، و أن يكون المعصب لها في درجتها و قوة قرابتها.         

3- عصبة مع الغير : هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، و لا تكون العصبة مع الغير إلا بين الإناث أي الأخوات مع البنات.
باستثناء الأخت لأم فإنها لا تصير عصبة مع الغير.
و هما : الأخت الشقيقة و الأخت لأب يصيران عصبة مع الغير عند وجودهما مع البنات أو بنات الابن.

***ملاحظة :
 إذا صارت الأخت الشقيقة أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق أو لأب فيحجبان كل من يحجباه.
مسائل عن الميراث بالتعصيب:
حدد نصيب كل وارث :
1- ابنان_3بنات_زوج_جدة                  9- أخ لأب_بنت_بنت ابن_جدة              
2- أخ لأب_ابن أخ لأب_أخت ش_أ م_زوجة
3- أخ شقيق_بنت_زوج                      10- ابن أخ لأب_أخت لأب_زوجة_أخت لأم
4- ابن_بنت_أم_أب
5- ابن_زوجة_أم                                      11- عم شقيق_بنت ابن ابن_زوج_جدة    
6- أخت ش_بنت_أم_زوجة_أخ لأب
7- ابن عم لأب_بنت_زوج                   12- أب_جد_زوجة_جدة                    
8- أخت لأب_بنت ابن_زوج_جدة
أسئلة :
1-    حدد مفهوم التعصيب لغة و اصطلاحا.
2-    بين حكم العاصب ؟
3-    املأ الجدول الآتي بما يناسب :
العصبة النسبية
مفهوم العصبة بالنفس
القاعدة المتعلقة بها
مفهوم العصبة بالغير
القاعدة المتعلقة بها
مفهوم العصبة مع الغير
القاعدة المتعلقة بها







4-    ما هي جهات الإرث و من هم العاصبون بالنفس فيها ؟
5-    كيف يتم الترجيح بين العصبة بالنفس ؟
6-    من هم الوارثون بالتعصيب بالغير؟ و ماذا يشترط فيهم ؟
نظام الإرث في الإسلام :
الحجب و أقسامه
* مفهوم الحجب لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم الحجب لغة: هم المنع و الحرمان، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، و الحاجب هو المانع..
2- مفهوم الحجب اصطلاحا: منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود من هو أقرب منه للهالك.

* أقسام الحجب :

1- حجب بالوصف : هو منع الوارث من الإرث كلية لقيام وصف به يمنعه من الإرث و هو المعبر عنه بالمانع(موانع الإرث)، كأن يكون قتلا أو كافرا...
2-حجب بالشخص : هو منه الوارث من الإرث أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه، و هو نوعان :
أ_ حجب نقصان : و هو منع الوارث من أوفر حظيه، مثال : الفرع الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس.
* قاعدة : حجب نقصان يدخل على جميع الورثة، و ذلك بالانتقال من فرض إلى فرض، كالزوجة تنتقل من 4/1 إلى 8/1 لوجود الفرع الوارث، أو بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل، كالأب ينتقل من التعصيب إلى 6/1، أو أو الانتقال من فرض إلى تعصيب أنقص منه، كالبنت تنتقل من 2/1 إلى التعصيب مع شقيقها.
ب_ حجب حرمان : هو إسقاط حق الوارث من الإرث كلية لوجود من هو أولى منه، مثال : الابن يحرم الأخ من الإرث كلية.

* أقسام المحجوبين : ينقسمون إلى قسمين :

1- المحجوبون حجب نقص فقط : و هم لا يحجبون حجب حرمان أبدا و هم ستة :
الابن _ البنت _ الأب _ الأم _ الزوج _ الزوجة.




2- المحجوبون حجب حرمان    :
الذين يحجبون حجب حرمان
من يحجبه
ابن الابن
الابن
بنت الابن
الابن و البنات إذا استكملن 3/2
الجد
الأب
الجدة لأب و الجدة لأم
الأم
الجدة لأب
الأب و الأم
الأخ لأم و الأخت لأم
ابن _ ابن الابن _ بنت _ بنت الابن _ الجد _ الأب
الأخ الشقيق          و الأخت الشقيقة
الابن _ ابن الابن _ الأب   _ الجد
الأخ لأب
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ الشقيق _ الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
الأخت لأب
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ الشقيق _ الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت ش إذا تعددن و استكملن 3/2
ابن الأخ الشقيق
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير
ابن الأخ لأب
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش
العم الشقيق
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب
العم لأب
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش
ابن العم الشقيق
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش _ العم لأب
ابن العم لأب
الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن العم ش



 

نظام الإرث في الإسلام :
تأصيل الفريضة
* مفهوم الأصل لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم الأصل لغة: هو ما يبنى عليه غيره.
2- مفهوم الأصل اصطلاحا: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر.
3- مفهوم السهام: السهم هم الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة.

* كيفية استخراج أصل الفريضة : لنعلم أولا أن أصول الفرائض سبعة و هي (2،3،4،6،8،12،24)

يختلف أصل الفريضة باختلاف الورثة، فهم إما عصبة ذكورا أو ذكورا و إناثا، أو يكون معهم صاحب فرض واحد أو أكثر، فلأصل الفريضة أربع حالات و هي :
1- الحالة الأولى : أن يكون الورثة عصبة و كلهم ذكورا        فإن أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء فقط، فإن أصل المسألة هو ثلاثة لكل واحد منهم سهم واحد.
2- الحالة الثانية : أن يكون الورثة عصبة لكنهم ذكورا و إناثا       فإن أصل المسألة من عدد رؤوسهم مع تطبيق قاعدة التفاضل                                                              (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء و بنتا واحدة، فإن أصل المسألة هو 7، لأننا طبقنا قاعدة التفاضل، فكل ابن يأخذ سهمان و البنت سهم واحد.
3- الحالة الثالثة : أن يوجد بين العصبة وارث واحد يرث بالفرض       فإن أصل المسألة هو من مقام صاحب الفرض.
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء و بنت و أم، فالأبناء و البنت يرثون بالتعصيب، و للأم 6/1 لوجود الفرع الوارث، فتكون أصل المسألة هو من مقام فرض الأم 6.
4- الحالة الرابعة : أن يوجد في المسألة الواحدة أكثر من صاحب فرض.  و هذه الحالة تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع و هي :



أ_ التماثل: أي أن تكون المقامات متماثلة، مثل 6/1و6/1 أو 2/1و2/1، فنأخذ أحدهما فيكون أصل المسألة.
- مثاله : هلك هالك و ترك أبا و أما و ابنا، للأب 6/1 و للأم 6/1 و الابن عاصب، فأصل الفريضة 6.
ب_ التداخل: أي أن يكون أحد المقامات من مضاعفات الآخر، مثل 6/1و4/1و2/1، فنأخذ أكبرهما فيكون أصل المسألة.
- مثاله : هلكت هالكة و تركت زوجا و بنتا، فللزوج 4/1 و للبنت 2/1، نأخذ أكبر المقامين ليكون أصل الفريضة و هو 4.
ج_ التوافق: أي أن كلا المقامات تقبل القسمة على 2 و ليست من مضاعفات غيرها، مثل 6/1 و 8/1 بينهما توافقا لأن كلا منهما يقبل القسمة على 2، فنأخذ نصف أحدهما فنضربه في كامل الآخر فيكون الحاصل هو 24 و هو أصل المسألة.
- مثاله : هلكت هالكة و تركت زوجا و أما و ابنا، فللزوج 4/1 و للأم 6/1 و الابن عاصب، بينهما توافقا فنضرب نصف أحدهما في الآخر ليكون الخارج هو 12 و هو أصل المسألة.
د_ التباين: أي أن يكون أحد المقامات عدد أولي و ليس من مضاعفات الآخر، مثل 4/1            و 3/1، فيكون أصل المسألة هو ضرب أحدهما في الآخر.
- مثاله : هلك هالك و ترك زوجة و 3 إخوة لأم، فللزوجة 4/1 و للإخوة 3/1، بينهما تباينا فنضرب أحدهما في الآخر3×4 ليكون أصل المسألة هو 12.
 

العول

1 * مفهوم العول لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم العول لغة: الزيادة و الارتفاع.
2- مفهوم العول اصطلاحا: زيادة في مجموع السهام المفروضة و نقص في أنصباء الورثة، أي أن يجتمع من السهام عدد أكبر من أصل المسألة.
3- فائدة:
 لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه،      و وقع في خلافة عمر رضي الله عنه حين سئل عن امرأة هلكت و تركت زوجا و أختا و أما، فقال رضي الله عنه : لا ندري من قدسه الله فنقدمه و لا من أخره فنؤخره، ثم قال :
أرى فيها رأيا، فإن كان صوابا فمن الله، و إن كان خطأ فمن عمر و هو أن يدخل الضرر على الجميع و ينقص لكل واحد من سهمه بقدر ما انتقص للآخر.
* الأصول التي تعول ثلاثة و هي :
6 تعول إلى           7 ، 8 ، 9 ، 10
12 تعول إلى         13 ، 15 ، 17
24 تعول إلى          27
- مثال 6 تعول إلى 7 :


6
7
زوج
2/1
3
3
أختان ش
3/2
4
4

- مثال 6 تعول إلى 8 :


6
8
زوج
2/1
3
3
أخت ش
2/1
3
3
أخوان لأم
3/1
2
2


- مثال 6 تعول إلى 9 :


6
9
زوج
2/1
3
3
أختان لأب
3/2
4
4
أختان لأم
3/1
2
2

- مثال 6 تعول إلى 10 :


6
9
زوج
2/1
3
3
أختان لأب
3/2
4
4
أختان لأم
3/1
2
2
أم
6/1
1
1

- مثال 12 تعول إلى 13 :


12
13
زوج
4/1
3
3
أب
6/1+ع
2
2
أم
6/1
2
2
بنت
2/1
6
6

- مثال 12 تعول إلى 15 :


12
15
زوج
4/1
3
3
جدة
6/1
2
2
جد
6/+ع
2
2
بنتان
3/2
8
8




- مثال 12 تعول إلى 17 :


12
17
زوجتان
4/1
3
3
أم
6/1
2
2
أخوان لأم
3/1
4
4
أختان ش
3/2
8
8

- مثال 24 تعول إلى 27 :


24
27
زوجة
8/1
3
3
أم
6/1
4
4
أب
6/1+ع
4
4
بنتان
3/2
16
16


نظام الإرث في الإسلام :
التصحيح


التصحيح :
1) تعريفه لغة وشرعا:
التصحيح لغة إزالة السقم.
وشرعا : ( استحداث أصل جديد من مضاعفات الأصل الأول يقبل القسمة على عدد جميع
الورثة دون كسر . )
2- كيفية استخراج الأصول المصححة :
أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم .فإن انقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر
 فبها ونعمت..وإن لم تنقسم ننظر
الحالة الأولى : حالة التباين
إن كان بينهما أي بين (سهام الورثة ورؤوسهم) تباينا أي أحد الأعداد لا تقبل القسمة
على اثنين أخذنا عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها،

1- مثال تباين عدد رؤوس الورثة مع سهامهم :
الورثة
فرضه
أصل الفريضة 24
التصحيح 24 × 3 = 72
زوجة
8/1
3
9
بنت
2/1
12
36
3 بنات ابن
6/1
4
12
أم
6/1
4
12
أخ ش
ع
1
3








الحالة الثانية : حالة التوافق

وإذا كانت الموافقة نأخذ نصف عدد الرؤوس فنضربه في أصل المسألة أو عولها ويصبح حاصل
الضرب هو أصل المسألة ، ويسمى هذا بتصحيح المسألة.
والجزء الذي نضربه في الأصل أو العول لتصحيح المسألة يسمى جزء السهم.أي أنه النصيب الذي خص كل سهم من أصل المسألة.

2- مثال توافق عدد رؤوس الورثة مع سهامهم :
الورثة
فرضه
أصل الفريضة 6
التصحيح 6 × 3 = 18
6 بنات
3/2
4
12
أم
6/1
1
3
عم ش
ع
1
3










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire